المحقق الأردبيلي

7

مجمع الفائدة

--> ( 1 ) يعني في كلام المعتبر : يعتبر في وجوبه النصاب - أريد به يعتبر في وجوب جنس الزكاة الشامل لجميع الأنواع التسعة فلا يشمل الخمس لعدم اعتبار النصاب في بعض أنواعه كالغنائم وأرباح المكاسب ( 2 ) فلا يرد ايراد المورد بالنقض في عكسه بزكاة الفطرة . ( 3 ) فلا يضر خروج الفطرة بل يخرج بقوله : يجب في المال منه رحمه الله . ( 4 ) فلا يصح أن يقال : إن الزكاة اسم لحق يجب في الزكاة للزوم الدور كما لا يخفى . ( 5 ) فقول : المجيب : إن المعرف الواجبة ليس في محله . ( 6 ) فقول المجيب : والنصاب في الفطرة معتبر ( أما ) قوت السنة الخ في غير محله أيضا . ( 7 ) يعني إلى هذه المذكورات من قولنا : ويكمن أن يقال الخ . ( 8 ) قال في الايضاح ج 1 ص 166 : ما هذا لفظه الزكاة هي لغة ، النمو والطهارة ، وشرعا صدقة راجحة مقدرة بأصل الشرع ابتداء ، ويسمى القدر الواجب في النصاب أو عن النفس زكاة - انتهى . ( 9 ) يعني لا يصح إن جزء الزكاة كنصف الصاع في زكاة الفطرة أو واحد من ثمانية أجزاء العشر في زكاة المال : صدقة مقدرة بأصل الشرع فإن المفروض أن الشرع لم يقدرها كذلك .